عبد الملك الجويني

518

نهاية المطلب في دراية المذهب

الشرط وإخلافه أحدٌ من الأصحاب ؟ قلنا : نعم . ذهب إليه ذاهبون ، فصاروا إلى حسم ( 1 ) الفسخ ، وإلغاء الشرط . حكاه العراقيون . 4249 - وتردُّدُ الأصحابِ في قبول الحوالة الفسخَ عند الاطلاع على فلس المحال عليه يقرب من ترددهم في أن الحوالة هل يلحقها خيار المجلس والشرط ؟ وفيه خلافٌ قدمته في أول البيع . مبنيٌّ على أن حكم المعاوضة أغلبُ على الحوالة ؟ أم حكم الاستيفاء ، وفيه الخلاف الذي مهدناه الآن . فرع : 4250 - إذا كان الدين على المحيل مؤجَّلاً ، وكذلك على المحال عليه ، واستوى الأجلان في مقدارهما ، صحت الحوالة . فلو مات المحيل ، فلا يَحِل الدين بموته ؛ فإنه قد تحول الدَّين عن ذمته ، ولو مات المحال عليه ، فيحل الدين حينئذ ؛ س فإنه المديون الآن . ذكره العراقيُّون وغيرُهم . ولا خفاء به . ولكني أحببتُ نقله منصوصاً . * * *

--> ( 1 ) حسم : أي منع .